المادة 4
تعد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات، ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات وثيقة تنظيمية يجب تقديمها تدعيما لكل عرض يتعلق بأشغال البناء أو الأشغال العمومية أو الموارد المائية أو الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي تحوزها، اختصاصا وطنيا في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين تسلمها إياها السلطات الرسمية للبلد الذي يوجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات والمصادق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية.