مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 93-289 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم المذكور في الفقرة أعلاه، سارية المفعول لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.