مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 27
يقدم طلب تجديد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحياتها.
يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التأهيل و/أو التصنيف مدعوما بكل المبررات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية.