مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 26
تحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التأهيل والتصنيف المهنيين بموجب قرار من الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
تقع مسؤولية الوثائق المقدمة، بعنوان الفقرة أعلاه، على عاتق صاحب الطلب ويتحمل النتائج المترتبة على أي استعمال في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.