الفصل الثاني — اللجان الولائية
المادة 23
لا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2(/)3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل المحاضر في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض مسؤول الأمانة.