مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الثاني — اللجان الولائية
المادة 22
تجتمع اللجنة الولائية كل شهر، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الدورة، برسالة فردية، مع بيان جدول أعمال الاجتماع.