المادة الأولى
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يهدف هذا المرسوم إلى إلزام المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م غير أن التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها وإعادة تأهيلها، تكون موضوع نص تنظيمي يصدره الوزير المكلف بالثقافة.