الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 15
يتولى رئاسة اللجنة الوطنية، بالتناوب لمدة سنة واحدة (1)، ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية.
وفي حالة غياب الرئيس يخلفه عضو من ضمن ممثلي القطاعين الوزاريين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتولى رئاسة اللجنة الوطنية، بالتناوب لمدة سنة واحدة (1)، ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن، والأشغال العمومية، والموارد المائية، والغابات، والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي حالة غياب الرئيس يخلفه عضو من ضمن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية".