مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 8
عندما يكون الملف المذكور في الملحق الثاني بهذا المرسوم مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد رخصة إنجاز المنشأة وتبلغها إلى صاحب الطلب.