مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
تعديل : كل عملية تنجر عنها تغييرات هامة في المنهج و/أو الطرق أو معايير السير، لا سيما منها الضغط ودرجة الحرارة وطبيعة الحمولة ونوعيتها التي استعملت أثناء تصميم منشأة تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها.
إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها