مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 17
يخضع كل شروع في الإنتاج لمنشآت تكرير المحروقات أو تحويلها، في حالات عملية الإنجاز أو الامتداد أو التعديل إلى رخصة تسلّمها سلطة ضبط المحروقات.