مرسوم تنفيذي رقم 14-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رق م 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 ي وليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : (بدون تغيير) 6 أبريل سنة 2014 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي :
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".