مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 8
يؤهل المركز، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- إنشاء ملحقات في أي مكان عبر التراب الوطني، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن،
- أخذ مساهمات في كل المؤسسات أو استحداث فروع، بعد الترخيص من الوزير المكلف بالسكن.