مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 8
يعد المركز في كل سنة ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز تجاه الدولة،
- برنامج إنجاز في مجال الدراسات وتبعات الخدمة العمومية،
- مخطط التمويل.