الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
يؤهل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يأتي :
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه، بعد موافقة السلطات المعنية،
- المشاركة في المحاضرات الوطنية منها والأجنبية، المتصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية.