مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
يمكن أن يكلف المركز، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، بالمساعدة في إدارة المشروع وكذا التصميم التقني في مجال هندسة البناء. 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م يتولى المركز مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.