الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 4
يرسل المركز عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة التبعات التي تكون على عاتق المركز.