مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 24
تخضع الحسابات المالية التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية التي يرتبط بها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.