مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المترتبة على نشاطات المركز ذات صلة بهدفه،
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.