مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية "المركز الوطني لهندسة البناء" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المركز".