مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.