مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
و يمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.