الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الجديدة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.