المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذك ورة في المادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 82، 2.846.582 م 3،
- الردوم : 00، 8.462.897 م 3،
- الخرسانة : 62، 257 39. م 3،
- التنقيب والحقن : بدون تغيير.
يدخل في قوام الأشغال المذكورة أعلاه التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزان وقائيان ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص،
- محطتان لدفع المياه،
- طريق الدخول".