المادة 9
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 حزم الذبذبات :
في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لاسلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط.
وزيادة على ذلك، يرخ ص لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ذات 20 ميغاهرتز 2( × 10 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى للمكالمات المطرفية نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف.
تكون هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
ذبذبات القنوات الممنوحة والمعبر عنها بالميغاهرتز هي :
- بالنسبة للوصلة النازلة : 1710-1730 ميغاهرتز،
- بالنسبة للوصلة الصاعدة : 1805-1825 ميغاهرتز.
ويتم استخدام حزم الذبذبات ا لمخصصة، وفقا للتنظيم المعمول به. 2.9 تخصيص ذبذبات إضافية :
يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب الوفرة ووفقا لمخطط الذبذبات.
ويرسل إلى سلطة الضبط في هذا الغرض طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى هذه الأخيرة 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تكون شروط منح واستعمال الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.9 ذبذبات الحزم الهرتزية :
بناء على طلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدإ عدم التمييز، تمنح سلطة الضبط ذبذبات هرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.9 شروط استعمال الذبذبات :
تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسبما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك، أن تفرض، عند الضرورة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو على مناطق مميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بناء على طلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.9 التشويش :
تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.
ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد(1)، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة.