مرسوم تنفيذي رقم 14-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالم رسوم الت نفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخصة إق امة شبكة عموم ية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
المادة الأولى
يتضمن هذا المرسوم تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، وذلك طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.