مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة 9
تكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م