مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة 8
يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.