مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 8
تعد المؤسسة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز البرامج،
- مخطط التمويل.