مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 4
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.