مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة كما هي محددة في المادة 6 من هذا المرسوم.