الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
- العائدات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،
- المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي