الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة بالتشاور مع وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي