الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية، إذا تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام، فيما يخص الدورات غير العادية.