الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم العام للمؤسسة وسيرها،
- البرامج السنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مخطط تهيئة الموقع وتطويره،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول الاعتمادات،
- الإعارات والقروض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،
- المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها.