DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 14-117
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 · ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات

المادة 9

لا تخضع التعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 8
المادة التالية المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية