مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة 6
يستفيد نائب الرئيس المذكور في المادة 2 أعلاه، عندما يستخلف الرئيس، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للرئيس. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويستفيد العضو الإضافي، المعين قانونا، عندما يستخلف العضو الدائم، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للعضو الدائم.