مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة 2
يحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
- ثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) للرئيس،
- ألفان وخمسمائة دينار 2.500( دج) لنائب الرئيس،
- ألفان ومائتا دينار 2.200( دج ) للعضو،
- ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة.