الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الرابع — تنظيم الصندوق
المادة 35
يتكون الصندوق من الهياكل الآتية :
- قسم الإدارة العامة : يكلف بتسيير الصندوق،
- قسم برامج التسيير : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتسيير ومخصصات ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية،
- قسم برامج التجهيز والاستثمار : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار وضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية،
- قسم الإحصاء و الإعلام الآلي : يكلف بالبرمجة وجمع المعطيات الإحصائية والمالية.
يساعد رؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مكاتب.