مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الثالث — المدير العام
المادة 32
يعين المدير العام للصندوق ب مرس وم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
تصنف وظيفة المدير العام للصندوق ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.