الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الثاني — اللجنة التقنية
المادة 29
تتشكل اللجنة التقنية للصندوق من تسعة (9) أعضاء :
- المدير العام للصندوق، رئيسا،
- خمسة (5) ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء المجالس الشعبية الولائية يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم، من غير أعضاء مجلس التوجيه،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، من غير أعضاء مجلس التوجيه.
يعين أعضاء اللجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس (5) سنوات.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مهمتها بحكم وظائفه أو اختصاصه.
تتولى مصالح الصندوق أمانة اللجنة التقنية.