المادة 7
تشتمل المديرية العامة للمالية والوسائل، على :
أ - مديرية الهياكل الأساسية والتجهيز وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار الممركزة،
2 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار غير الممركزة،
3 - المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة المطابقة.
ب - مديرية الوسائل العامة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستي،
2 - المديرية الفرعية للأملاك،
3 - المديرية الفرعية للصيانة.
ج - مديرية المالية والمحاسبة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية،
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي.
د - مديرية الصفقات والعقود ومراقبة التسيير، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للعقود والصفقات،
2 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية.