المادة 5
تشتمل المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، على :
أ - مديرية الأنظمة المعلوماتية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية،
2 - المديرية الفرعية للبرمجيات،
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة.
ب - مديرية بنك المعطيات، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات،
2 - المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.
ج - مديرية الاستشراف واليقظة التكنولوجية، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للاستشراف،
2 - المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية.
د - مديرية السندات والوثائق المؤمنة، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة،
2 - المديرية الفرعية لتشخيص السندات والوثائق المؤمنة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير،
4 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي.
ه - مديرية الوثائق والأرشيف، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر،
2 - المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية،
3 - المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية.