مرسوم تنفيذي رقم 14-104
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يت ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 11
تمارس هياكل الوزارة مهامها على هيئات القطاع، طبقا للصلاحيات والمهام التي تخولها لها الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.