مرسوم تنفيذي رقم 14-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 5
يتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية،
- صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.