مرسوم تنفيذي رقم 14-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 4
يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق،
4 - المحضر القضائي.