المادة 5
تعفى من دفع الرسم على القيمة المضافة الخدمات المرتبطة بنشاطات البحث و/أو استغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع الآتية:
1 - الاستطلاع والتنقيب الجغرافي أو الجيولوجي أو الجيوفيزيائي والكشف بجميع الوسائل عن مكامن المحروقات،
2 - البحث عن هذه المكامن وتعيين حدودها بواسطة النقب أو الحفر أو بأي وسيلة أخرى، وتحديد أهمية الاحتياطات وكذا العمليات الملحقة التي تتصل بها مباشرة،
3 - تطوير المكامن المكتشفة ووضعها قيد الإنتاج واستغلالها وكذا العمليات الملحقة التي تتصل بها مباشرة، ولا سيما الأشغال والخدمات على مستوى الآبار،
4 - بناء المنشآت وهياكل الإنتاج والمعالجة والفصل والضخ والضغط في الحقول،
5 - بناء واستغلال وسائل جمع ونقل وتخزين وتصريف المحروقات المستخرجة،
6 - وضع أنابيب لنقل المحروقات،
7 - بناء واستغلال محطات الضخ والضغط، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
8 - خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
9 - بناء منشآت تحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع وكذا هياكل المنشآت المتصلة بها،
10 - خدمة صنع الغاز لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميّع وإلى منتجات بترولية وكذا لفصل غازات البترول المميع،
11 - تسويق المحروقات،
12 - بناء منشآت الشحن والنشاطات الملحقة بها،
13 - بناء طرق الدخول والخروج ومنصات الحفر، ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو، وجر مياه المنابع والتخزين، وإصلاح العتاد وصيانته، وأمن المنشآت والأشخاص،
14 - إنجاز وصيانة قواعد إقامة العمال والهياكل الرياضية والترفيهية،
15 - الإطعام والفندقة والإيواء الخاص بالمستخدمين،
16 - الدراسات وتزويد قواعد إقامة العمال بالمياه المنزلية وبناء محطات التصفية،
17 - تجديد قنوات الصرف الصحي في قواعد إقامة العمال،
18 - تكوين المستخدمين،
19 - عمليات الأشغال والتجهيز وعقود الدراسات، وكذا كل الخدمات المقدمة التي يتم استعمالها في إطار النشاطات المعفاة.