مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة 5
يحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية.