مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية، 28 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه، -الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.