الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 35
يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسنماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م